باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 17
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 83
حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ »كُلُّمَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ« وَقَالَ» جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ اَلْخُضَرَ وَ اَلْبُقُولَ وَ كُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 84
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلذُّرَةِ شَيْءٌ قَالَ» اَلذُّرَةُ وَاَلْعَدَسُ وَاَلسُّلْتُ وَ اَلْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 84
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْأَرُزِّ شَيْءٌ فَقَالَ» نَعَمْ« ثُمَّ قَالَ» إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لاَ يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ اَلْعِرَاقِ مِنْهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 84
الشرح #1