باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 17
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْأَرُزِّ شَيْءٌ فَقَالَ» نَعَمْ« ثُمَّ قَالَ» إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لاَ يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ اَلْعِرَاقِ مِنْهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 84