باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 17
تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 17

باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلذُّرَةِ شَيْءٌ قَالَ» اَلذُّرَةُ وَاَلْعَدَسُ وَاَلسُّلْتُ وَ اَلْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 84