باب زكاة الفضة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 3
رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ فِي اَلْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِي اَلْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ اَلْمَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 317
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 16
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ اَلْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ اَلذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 16
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِذَا زَادَ عَلَى اَلْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ« فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً قَالَ» لَيْسَ عَلَى اَلتِّسْعَةِ وَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً شَيْءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 317
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 17
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» فِي اَلزَّكَاةِ أَمَّا فِي اَلذَّهَبِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرِ دِرْهَمٍ إِلاَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ اَلذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 317
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 17
الشرح #1