باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 4

باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

18 حديثًا · 6 شروح
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَاَلزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ وَاَلدَّوَالِي وَاَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوِ اَلسَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلثَّلاَثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 17
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِي زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِيهَا اَلْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَاَلنَّوَاضِحِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 18
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ» فِي سِتِّينَ صَاعاً« وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ» لَيْسَ فِي اَلنَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً« وَ قَالَ» فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ اَلْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ اَلْعُشْرِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 18
فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ فَقَالَ» فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ اَلزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 318
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 19
وَ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلزَّبِيبِ وَ اَلتَّمْرِ فَقَالَ» فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ اَلزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا اَلطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَاَلدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 19
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 318
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 20
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِي اَلزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَاَلدِّلاَءِ وَاَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ كَامِلاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 21
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَالْعُشُرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ اَلسَّوَانِي وَاَلدَّوَالِي فَنِصْفُ اَلْعُشُرِ« فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ اَلْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ» إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ« قُلْتُ نَعَمْ قَالَ »اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ اَلْعُشُرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشُرِ« فَقُلْتُ وَ اَلْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ اَلْمَاءُ فَتُسْقَى اَلسَّقْيَةَ وَاَلسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ» وَ كَمْ تُسْقَى اَلسَّقْيَةَ وَاَلسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً« قُلْتُ فِي ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي اَلْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ» نِصْفُ اَلْعُشْرِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 318
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 21
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ وَاَلتَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا فَقَالَ» اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ اَلْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَنِصْفُ اَلْعُشُرِ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّوَانِي« فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ» يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ« قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ اَلتَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ» نَعَمْ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 21
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» لاَ تَجِبُ اَلصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي وَسْقَيْنِ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 22
وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ يَكُونُ فِي اَلْحَبِّ وَ لاَ فِي اَلنَّخْلِ وَ لاَ فِي اَلْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 22
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ» فِي وَسْقٍ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 23
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ فِي اَلنَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 319
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 23
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَقَالَ» خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ وَ لاَ يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ اَلْعَذْقُ وَاَلْعَذْقَانِ وَاَلْحَارِسُ يَكُونُ فِي اَلنَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 23
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِاَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 24
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 319
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 24
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلاَّ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْبُرِّ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْيَاءِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ نَقَصَ اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَاَلنَّضْحِ وَاَلدِّلاَءِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 319
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 24
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُسْتَانِ لاَ تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالاً فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ» لاَ إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 25