باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 23
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ أَ بِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِ لَى أَ بِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَ ضِ اَلَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَ عُ صَاحِبُهُ اَلصَّلاَةَ مِنْ قِيَا مٍ فَقَالَ » »بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ« « وَ قَالَ »ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 326