باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 134
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 134

باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

9 أحاديث
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ وَقَالَ لا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/359)
2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ نَعَمْ لا بَأْسَ بِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 376
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/360)
3- عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلا فَلا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلا تَعْلِفْهُ رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 376
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/360)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/360)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ أَنْ تَشْتَرِيَ حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 376
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/360)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَلا يَقْصِلُهُ وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَقَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَنَّ مَا بِهِ مِنْ خَرَاجٍ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلا وَإِلا فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 376
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/361)
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ وَنَفَقَتَهُ وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 376, 377
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/362)
8- عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 377
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/362)
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وَقَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī