باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 134
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/360)