باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 134
8- عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 377
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/362)