باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأدوية والسيول
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 136
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَيَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 377
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/365)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ النِّطَافِ وَالأرْبِعَاءِ قَالَ وَالأرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءَ فَيُسْتَقَى بِهِ الأرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لا تَبِعْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لا تَبِعْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 377, 378
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/366)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الأعْلَى عَلَى الأسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَلِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَمَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 378
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الأعْلَى عَلَى الأسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 378
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/367)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلأهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/368)
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الأعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ وَيُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الأسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ وَيَفْنَى الْمَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 378
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/368)