باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأدوية والسيول

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 136
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 136

باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأدوية والسيول

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الأعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ وَيُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الأسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ وَيَفْنَى الْمَاءُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 378
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/368)