باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأدوية والسيول
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 136
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الأعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ وَيُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الأسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ وَيَفْنَى الْمَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 378
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/368)