باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأدوية والسيول
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 136
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الأعْلَى عَلَى الأسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 378
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/367)