باب المعاوضة في الطعام
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 80
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الأكْرَارَ فَلا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لا يَصْلُحُ لأنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 328, 329
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/194)
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 329
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/194)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلا يُبَاعُ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلا يَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إِلا شَعِيراً أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَكَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/195)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 329
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/195)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لا يَجُوزُ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 329
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/195)
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهِ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَالْبُسْرَ فَلا يَصْلُحُ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/196)
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لأبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَلِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لأنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكْرَهُ الْحَلالَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/196)
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لأنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 329
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/196)
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ فَقَالَ مِثْلا بِمِثْلٍ لا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَلَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذَا بِذَا وَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 329, 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/197)
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلا بِمِثْلٍ وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلا بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/197)
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالا مُسَمَّاةً قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/197)
12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ وَلا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَقَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً وَيُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَلَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وَهُوَ يَجْرِي فِي الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ مَجْرًى وَاحِداً أَوْ قَالَ لا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/198)
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ لَوْزٍ وَقَفِيزَ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/198)
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لا يَصْلُحُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/198)
15- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَلا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/199)
16- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لا يَصْلُحُ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ قُلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ قَالَ مِثْلا بِمِثْلٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/199)
17- وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ الْمُخْتَلِفُ مِثْلانِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/199)
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ الأحْمَرِ مِثْلا بِمِثْلٍ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَالْعَصِيرُ مِثْلا بِمِثْلٍ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/199)