باب الشرطين في البيع

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 90
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 90

باب الشرطين في البيع

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ وَثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلا أَقَلُّهُمَا وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلا وَالآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/228)