باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 99
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/254)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لا يَأْخُذُ إِلا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/254)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/255)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ شَيْئاً مَعْلُوماً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/255)
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/255)
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الأعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَلَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/255)
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/256)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَيَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَيَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَلا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَالأكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/256)
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لا بَأْسَ وَلا يَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/256)
10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/256)
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/257)
12- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَمَرَّةً التَّاوِيَ وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ قَالَ لا تَقْرَبْهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً وَلَكِنْ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/257)
13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ يَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ قَالَ لا بَأْسَ بِهَذَا وَنَحْوِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 347
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/258)
14- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الأعْشَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 347
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/258)