باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 99
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ شَيْئاً مَعْلُوماً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 346
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/255)