باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 99
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 99

باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلا بَأْسَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/256)