باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 76
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 76

باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له

9 أحاديث
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/172)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 30
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/172)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا أَتَحِلُّ لابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 30
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/173)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ أَثِمَ الْغُلامُ وَأَثِمَتْ أُمُّهُ وَلا أَرَى لِلأبِ إِذَا قَرِبَهَا الابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 30
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/173)
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلا تَحِلُّ لابْنِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 30, 31
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/173)
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 31
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/173)
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلا تُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلالٌ فَلا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لابْنِهِ وَلا لأبِيهِ وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلالا فَلا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لأبِيهِ وَلابْنِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 31
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/174)
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لأبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَأَثِمَ ابْنُهَا وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا إِنَّ الْحَلالَ لا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/174)
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لأبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لأنَّ الْحَرَامَ لا يُفْسِدُ الْحَلالَ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/174)