باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 76
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لأبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَأَثِمَ ابْنُهَا وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا إِنَّ الْحَلالَ لا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/174)