باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 76
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ أَثِمَ الْغُلامُ وَأَثِمَتْ أُمُّهُ وَلا أَرَى لِلأبِ إِذَا قَرِبَهَا الابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 30
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/173)