باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 23
الكافي
المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 23
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
41 حديثًا1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا صَدَقَةَ وَلا عِتْقَ إِلا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/49)
2- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا صَدَقَةَ وَلا عِتْقَ إِلا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/49)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ وَلا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى للهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَمَا لَمْ يُعْطَ للهِ وَفِي اللهِ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَلا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لامْرَأَتِهِ وَلا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَلَيْسَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَقَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/49)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَلا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى [للهِ] شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 246, 247
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/50)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لا الصَّدَقَةُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 247
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/50)
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَلَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 247
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/51)
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لأنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَقَالَ لا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 247
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/51)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا إِلا أَنْ تُورَثَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 247
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/52)
9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 247
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/52)
10- وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَتَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلا يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَيَمَسُّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 247, 248
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/53)
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِلا فَلَيْسَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 248
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/53)
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُمْضِهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 248
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/53)
13- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 248
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/54)
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لا وَلَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 248
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/54)
15- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/54)
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَكَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَبَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَالْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 248
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/54)
17- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِدَارٍ لَهَا أَوْ قَالَ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقَالَتْ لِيَ اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِكَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهَا أَنِّي اشْتَرَيْتُ وَأَنَّهَا قَدْ بَاعَتْنِي وَقَبَضَتِ الثَّمَنَ فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ الْوَرَثَةُ احْلِفْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ وَنَقَدْتَ الثَّمَنَ فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يُعْطُونِي شَيْئاً قَالَ فَقَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ وَخُذْ مَا جَعَلَتْهُ لَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 248, 249
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/55)
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَلا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 249
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/55)
19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 249
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/55)
20- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/55)
21- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَهُ حَيَاتَهُ سَكَنَ حَيَاتَهُ وَإِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 249
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/56)
22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَلا يُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الأوَّلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/56)
23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الأمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتَّةٍ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَلَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 249, 250
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/57)
24- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ يَجُوزُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً قَالَ يَجُوزُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلا دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ قُلْتُ فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ يَجُوزُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ شَيْئاً قَالَ يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 250
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/57)
25- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ يَجُوزُ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَلا يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلا حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلا دَارَهُ وَلَمْ يُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَيُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/57)
26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ جَائِزٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 250
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/58)
27- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَحَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلافِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَمَإ؛ّّيغ عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِما السَّلام) يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَإِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَائْتِنِي بِهِ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لا تَنْظُرَ فِي الْكِتَابِ إِلا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَاكَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 250, 251
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/58)
28- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَكَانَ فِيهَا حَبِيسٌ وَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ أَوَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَإِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) فَقَالَ لِي كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/58)
29- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَةٍ مِنْ أَبِيهِ وَقَرَابَةٍ مِنْ أُمِّهِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ وَلِعَقِبِهِ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَقَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قَالَ جَائِزٌ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِذَلِكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الأرْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَلَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أُوصِيَ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَقَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفَّى الْمُوصَى لَهُ بِثَلاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ فَإِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَتِ الثَّلاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ تُرَدُّ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَبَقِيَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الأرْضَ إِذَا احْتَاجُوا وَلَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَكَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 251
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/59)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ فُلاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وَجَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَيَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَإِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَإِنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلافاً شَدِيداً وَأَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَيَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَأَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتِلافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلافِ مَا فِيهِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَالنُّفُوسِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/60)
31- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم السَّلام) أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَكُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) هُوَ عِنْدِي كَذَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/61)
32- وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ إِلَيْهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الإجْرَاءِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَلا يُوقِفُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/62)
3- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلِي ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي وَبَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَلا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَحَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ لِي أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَالْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَأَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لا يَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَتَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ وَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام).
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/62)
34- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْوَقْفِ وَمَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/63)
35- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الأرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَلا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/63)
36- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَلِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً وَقَدْ شَرَطَ وَلايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزَهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لأنَّهُمْ لا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَقَدْ بَلَغُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 251, 252
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/64)
37- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلادِ فَأَجَابَ (عَلَيْهِ السَّلام) ذَكَرْتَ الأرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/64)
38- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ إِبَّانَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الإجَارَةَ وَلا السُّكْنَى وَلَكِنْ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَالإجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَجَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 252
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/65)
39- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ أَلَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَيُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ يَكُونُ السُّكْنَى لِعَقِبِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/65)
40- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَمْلأ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ اللهَ بِهِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلاناً وَعَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 252
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/66)
41- أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/67)