باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 23
الكافي
المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 23
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
17- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِدَارٍ لَهَا أَوْ قَالَ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقَالَتْ لِيَ اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِكَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهَا أَنِّي اشْتَرَيْتُ وَأَنَّهَا قَدْ بَاعَتْنِي وَقَبَضَتِ الثَّمَنَ فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ الْوَرَثَةُ احْلِفْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ وَنَقَدْتَ الثَّمَنَ فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يُعْطُونِي شَيْئاً قَالَ فَقَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ وَخُذْ مَا جَعَلَتْهُ لَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 248, 249
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/55)