باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 23
الكافي
المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 23
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ وَلا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى للهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَمَا لَمْ يُعْطَ للهِ وَفِي اللهِ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَلا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لامْرَأَتِهِ وَلا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَلَيْسَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَقَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/49)