باب شهادة القازف والمحدود
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 18
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ أَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/251)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَحَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلا خَيْراً أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/252)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَقَدْ كَانَ تَابَ وَ[قَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/252)
4- وَبِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/253)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَجِيءُ وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الإمَامِ وَيَقُولُ قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَى فُلانَةَ وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/253)
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الإمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الإمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/253)