باب شهادة القازف والمحدود

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 18
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 5, الباب 18

باب شهادة القازف والمحدود

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَحَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلا خَيْراً أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 359
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/252)