باب شهادة القازف والمحدود
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 18
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الإمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الإمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/253)