قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - وهذا أصح والأول ليس بشئ، و قوله: " لا شناق " فإن الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول: " لا يؤخذ من ذلك شئ " وكذلك جميع الأشناق. قال الأخطل يمدح رجلا: قرم تعلق أشناق الديات به * إذا المئون أمرت فوقه حملا وأما قوله: " ولا شغار " فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته ويمهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهي عنه. وقوله: " ومن أجبى فقد أربي " فالاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه.