الثقلين
ادعمنا
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 12
تهذيب الأحكام
الكتاب 1
,
الباب 12
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
الشرح #41
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر. قال الشيخ أيده الله تعالى:( وكذلك حكم الفقاع). يدل على ذلك.
السابق
التالي
الشرح #41