قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في امثال هذه الاخبار وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه والذي يؤكد ذلك ايضا ما رواه
الشرح #39