قال محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة يدل على ذلك ما رواه