باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 8
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 8
باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون
310 أحاديث · 63 شرحًا
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَكَبَّرْتَ فَلاَ تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لاَ تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 176
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 69
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلاً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 177
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 70
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَبَّرَ فِي اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ تَبْلُغُ أُذُنَيْهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 177
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 70
وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ حِينَ اِسْتَفْتَحَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 177
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 70
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» قَالَ «هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 70
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ قَالَ« تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 70
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلاَّ بِتَكْبِيرَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 70
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 177
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 71
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلاِفْتِتَاحُ فَقَالَ« تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ» قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ« ذَلِكَ اَلْفَضْلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 177
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 71
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْوَاحِدَةُ فِي اِفْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ تُجْزِي وَ اَلثَّلاَثُ أَفْضَلُ وَ اَلسَّبْعُ أَفْضَلُ كُلِّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 177
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 71
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ إِلَى جَانِبِهِ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يُحِرِ اَلْحُسَيْنُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يُحِرِ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ وَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ وَ يُعَالِجُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ فَلَمْ يُحِرْ حَتَّى أَكْمَلَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَأَحَارَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلسَّابِعَةِ» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَصَارَتْ سُنَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 71
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ اُبْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ اَلْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ اَلشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ اَلْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ اَلْبَيْتِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ» عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً« وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ» ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ ثُمَّ اِقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 178
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 71
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلتَّوَجُّهِ إِلَى اَللَّهِ أَنْ تَقُولَ« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ» عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً «وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ»« إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ` لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ» وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يُجْزِيكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 72
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَإِذَا كَانَ صَلاَةٌ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ«بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 178
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 72
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لاَ يَقْرَأُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَقَالَ« لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 72
فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ونحن نبينه فيما بعد والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ«بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَقَالَ« لاَ يَجْهَرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 178
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 73
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ قَالَ« نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً» فَقَالاَ أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ اَلسُّورَةِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 73
فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الاخرى بعضها ويريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والذي يبين ذلك ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَتِحُ اَلْقِرَاءَةَ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْرَأُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ قَالَ« نَعَمْ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 73
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَقَمْتُ لِلصَّلاَةِ أَقْرَأُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ اَلْقُرْآنِ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْقُرْآنِ أَقْرَأُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ مَعَ اَلسُّورَةِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 74
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِبْتَدَأَ بِ«بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ» فِي صَلاَتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ اَلْكِتَابِ مِنَ اَلسُّورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ اَلْعَبَّاسِيُّ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ» يَعْنِي اَلْعَبَّاسِيَّ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 74
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ بِأَكْثَرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 74
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلرَّكْعَةِ فَقَالَ« لاَ لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 178
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 74
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقُولَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 75
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 75
وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة
وَرَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ« ذَاكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 75
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 178
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 75
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِنَّ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 75
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي اَلْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 179
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 76
فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار ويزيده بيانا ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 76
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ اَلسُّورَةَ اَلْوَاحِدَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 76
فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ« إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلاَ يَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 76
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 77
فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين وعندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على انه قرأهما في ركعة
وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ فِي اَلْأُولَى« وَ اَلضُّحىٰ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ« أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 77
فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا انه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الاولى رواية
اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ« وَ اَلضُّحىٰ» وَ« أَ لَمْ نَشْرَحْ» فِي رَكْعَةٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 179
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 77
وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 77
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلرَّكْعَةِ فَقَالَ« إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» قُلْتُ فَيَقْطَعُ اَلسُّورَةَ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 179
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 77
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَ هَ لْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ« مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ فَلاَ تَقْرَأْ إِلاَّ بِسُورَةٍ سُورَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 179
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 78
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي اَلنَّافِلَةِ مِنَ اَلسُّوَرِ مَا شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 179
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 78
وَعَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ اَلسُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ« نَعَمِ اِقْسِمْهَا كَيْفَ شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 78
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلطَّوِيلِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنٍ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلزَّوَالِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ آخِرَ اَلْبَقَرَةِ« آمَنَ اَلرَّسُولُ» إِلَى آخِرِهَا وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْخَامِسَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ« إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ» إِلَى قَوْلِهِ« إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلسَّادِسَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ ثَلاَثَ آيَاتِ اَلسُّخْرَةِ« إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّٰهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ» إِلَى قَوْلِهِ« إِنَّ رَحْمَتَ اَللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلسَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ اَلْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ اَلْأَنْعَامِ« وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ اَلْجِنَّ» إِلَى قَوْلِهِ« وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّامِنَةِ اَلْحَمْدَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ» وَ آخِرَ سُورَةِ اَلْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ« لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا اَلْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ» إِلَى آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ اَللَّهُمَّ مُقَلِّبَ اَلْقُلُوبِ وَ اَلْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ لاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي« مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّٰابُ» سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 78
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 79
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى:« يُقْرَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِ«قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» إِلاَّ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ«قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» ثُمَّ يُقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 79
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ اَلْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ لاَ تَقُلْ آمِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 79
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 80
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَاعَةً حِينَ تُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ« مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 180
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 80
فاول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية والذي يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ« غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ» قَالَ« هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 180
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 80
فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ اَلثَّانِيَةَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 180
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 80
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ« هِيَ اَلْعُبُودِيَّةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 80
وَعَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَفْعُكَ يَدَيْكَ فِي اَلصَّلاَةِ زِينَتُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 80
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ يَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ« سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْفَضْلُ فِي سَبْعٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 180
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 81
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ« ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةً تُجْزِي»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 180
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 81
وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ كَمْ يُجْزِي فِيهِ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فَقَالَ« ثَلاَثَةٌ وَ تُجْزِيكَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْكَنْتَ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 181
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 81
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ كَمْ يُجْزِيهِ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ« ثَلاَثٌ وَ تُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 181
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 81
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلاً وَ لَيْسَ لَهُ وَ لاَ كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 82
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي اَلْقُرْآنِ فَقَالَ« نَعَمْ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِرْكَعُوا وَ اُسْجُدُوا»» فَقُلْتُ كَيْفَ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ« أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ ثَلاَثاً وَ مَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّلَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَلْيُطَوِّلْ مَا اِسْتَطَاعَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اَللَّهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ اَلدُّعَاءِ وَ اَلتَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِي اَلنَّاسِ اَلضَّعِيفَ وَ مَنْ لَهُ اَلْحَاجَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 181
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 82
وَعَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ أَخَفُّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلاً تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 181
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 83
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ قُلْ رَبِّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَعِظَامِي وَمَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٍ وَلاَ مُسْتَحْسِرٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ تَصُفُّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ تَلْقُمُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ اَلرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» أَهْلَ اَلْجَبَرُوتِ وَاَلْكِبْرِيَاءِ وَاَلْعَظَمَةِ« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 83
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 84
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 84
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 84
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ «نَعَمْ» يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 84
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 84
فانه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الارض باليدين أولا لعلة أو مرض
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ« وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» تَبَارَكَ« اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ» ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اُجْبُرْنِي وَ اِدْفَعْ عَنِّي وَ عَافِنِي« إِنِّي لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»« تَبٰارَكَ اَللّٰهُ رَبُّ اَلْعٰالَمِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 84
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ يَتَخَوَّى كَمَا يَتَخَوَّى اَلْبَعِيرُ اَلضَّامِرُ يَعْنِي بُرُوكَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 85
فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك
رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُجْزِي اَلرَّجُلَ فِي صَلاَتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 85
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَدْنَى اَلتَّسْبِيحِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لاَ تَعْجَلْ بِهِنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 85
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ« ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 85
فكيف تجمعون بين هذه الاخبار؟ قيل له أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولانا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع أو سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود فاما إذا قال سبحان الله فحسب فلا يجوز اقل من ثلاث مرات وايضا ليس في شئ من هذه الاخبار ان من نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة ويحتمل أن يكون ارادوا به نفي الكمال والفضل دون البطلان والذي يكشف عما ذكرناه
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ قَالَ« تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَمَنْ نَقَصَ اِثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 182
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 86
فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي يبطل الصلاة وقد علمنا انهم فرقوا مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود سبحان ربي الاعلى ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع وهذا صريح بما قلناه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً «يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ» قَالَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« لاَ عَلَيْكَ يَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ» قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ اَلصَّلاَةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ« يَا حَمَّادُ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلاَ يُقِيمُ صَلاَةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً» قَالَ حَمَّادٌ فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي اَلذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي اَلصَّلاَةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اِسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً اَلْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهَا عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَقَالَ بِخُشُوعٍ« اَللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَرَأَ اَلْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» ثُمَّ صَبَرَ هُنَيْئَةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ ثُمَّ اِسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لاِسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَمَدَّ عُنُقَهُ وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلاَثاً بِتَرْتِيلٍ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ» ثُمَّ اِسْتَوَى قَائِماً فَلَمَّا اِسْتَمْكَنَ مِنَ اَلْقِيَامِ قَالَ« سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ اَلْأَصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ« سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ اَلْكَفَّيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْأَنْفِ وَ قَالَ« سَبْعٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ اَلَّتِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ قَالَ« وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً» وَ هِيَ اَلْجَبْهَةُ وَ اَلْكَفَّانِ وَ اَلرُّكْبَتَانِ وَ اَلْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ اَلْأَنْفِ عَلَى اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ فَلَمَّا اِسْتَوَى جَالِساً قَالَ« اَللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْسَرِ قَدْ وَضَعَ قَدَمَهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ قَالَ« أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ» ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلثَّانِيَةِ وَ قَالَ كَمَا قَالَ فِي اَلْأُولَى وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ وَلاَ سُجُودٍ وَ كَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا وَ يَدَاهُ مَضْمُومَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ« يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 86
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 183
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 88
سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 88
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَحِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرَاكَ إِذَا صَلَّيْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَاَلثَّالِثَةِ تَسْتَوِي جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ قَالَ« لاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ أَنَا اِصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 88
إنما قال عليه السلام لا تنظروا الى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب الكمال والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 89
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ اِبْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْحَلَبِيُّ قَالُوا قَالَ:« لاَ تُقْعِ فِي اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ اَلْكَلْبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 89
عَلِيٌّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ وَ اِجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ كَفَّيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِذَا رَكَعْتَ فَأَلْقِمْ رُكْبَتَيْكَ كَفَّيْكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 89
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى وَ دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلاً إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ وَاُسْدُلْ مَنْكِبَيْكَ وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ وَلاَ تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَلْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتِكَ وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ اَلرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ اَلرُّكْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَخِرَّ سَاجِداً وَاِبْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ اِفْتِرَاشَ اَلسَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ وَ لاَ تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ فَخِذَيْكَ وَ لَكِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَيْكَ وَ لاَ تُلْزِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَ لاَ تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ وَ لاَ تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ وَ لَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ اُبْسُطْهُمَا عَلَى اَلْأَرْضِ بَسْطاً وَ اِقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلاَ يَضُرُّكَ وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى اَلْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لاَ تُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ وَ لَكِنِ اُضْمُمْهُنَّ جَمِيعاً قَالَ فَإِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالْأَرْضِ وَفَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَلْيَكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْأَرْضِ وَظَاهِرُ قَدَمِكَ اَلْيُمْنَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى وَأَلْيَتَاكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَطَرَفُ إِبْهَامِكَ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْقُعُودَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَتَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَ لاَ تَكُونُ قَاعِداً عَلَى اَلْأَرْضِ فَتَكُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلَى بَعْضٍ فَلاَ تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ اَلدُّعَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 89
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» قَالَ« اَلنَّحْرُ اَلاِعْتِدَالُ فِي اَلْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ» وَ قَالَ« لاَ تُكَفِّرْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ اَلْمَجُوسُ وَ لاَ تَلَثَّمْ وَ لاَ تَحْتَفِزْ وَ لاَ تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ لاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 90
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ حَكَى اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ« ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ فَلاَ تَفْعَلْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 183
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 90
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَبَسَطَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ بِالْأَرْضِ فِي ثِيَابِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 91
فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون الانسان لاطئا بالارض يبين ما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ وَ أَلْصَقَ صَدْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ« كَذَا يَجِبُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 91
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلسُّجُودِ قَالَ« مَا بَيْنَ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ اَلْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 183
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 91
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ« إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ اَلْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 183
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 91
اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ اَلسَّاجِدِ أَ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ لِيَكُنْ مُسْتَوِياً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 183
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 91
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ« إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِي فِي مَوْضِعِ قَدَمِي وَ كَرِهَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 92
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: خَرَجَ بِي دُمَّلٌ فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَثَرَهُ فَقَالَ« مَا هَذَا» فَقُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ اَلدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِي« لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ اِحْفِرْ حَفِيرَةً وَ اِجْعَلِ اَلدُّمَّلَ فِي اَلْحَفِيرَةِ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 92
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلسُّجُودِ عَلَيْهَا قَالَ« يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ« يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 92
والوجه في هاتين الروايتين أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع أن يحفر حفيرة ويدعه فيها فليفعل ذلك وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على ذقنه على ما تضمنه الخبر الاخير
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ اَلْعِمَامَةُ لاَ تُصِيبُ جَبْهَتُهُ اَلْأَرْضَ قَالَ« لاَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 92
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُمْتَ مِنَ اَلسُّجُودِ قُلْتَ اَللَّهُمَّ رَبِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 92
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قَامَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَالَ بِحَوْلِ اَللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 93
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ فِي اَلْقُنُوتِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اُعْفُ عَنَّا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ« إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 93
وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير والافضل عندي أن يرفعهما بالتكبير والذي يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلاَةِ اَلْفَرْضِ فِي اَلْخَمْسِ اَلصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً مِنْهَا تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ خَمْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 93
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ:« وَ فَسَّرَهُنَّ فِي اَلظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتِ اَلْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 93
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ اَلْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 93
فتضمنت هذه الاخبار ذكر التكبير مضافا الى القنوت على سبيل الجملة وعلى طريق التفصيل وتضمنت ايضا عدد التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة وليس لاحد أن يقول اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على انه إذا نهض المصلى من التشهد الاول الى الثالثة يقوم بتكبيرة لامور أحدها انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول اربعا وتسعين تكبيرة والثاني ان الحديث المفصل تضمن ذكر احدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها احدى عشرة تكبيرة فقط والثالث انه قد وردت روايات كثيرة بانه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد الاول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم الى الثالثة كما انهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك والذي روى ما ذكرناه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 94
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَهَضَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ قَالَ« بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 94
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا قُمْتَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 94
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْلاَ يُجْهَرُ فِيهَا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 184
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 95
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 185
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 95
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ جَمِيعاً فَقَالَ« اُقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً» قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ« أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلاَ تَشُكَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 185
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 95
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْقُنُوتُ فِي اَلْمَغْرِبِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ فِي اَلْعِشَاءِ وَ اَلْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي اَلْوَتْرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 95
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلاَةٍ هُوَ فَقَالَ« كُلُّ شَيْءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ وَ اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 95
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ« فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ» فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ« فِي اَلْأَخِيرَةِ» فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُ فَقَالَ« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ» فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ فَإِنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى فِيهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلْأَخِيرَةَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 95
وَعَنْهُ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْقُنُوتُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَاَلْعِشَاءِ وَاَلْعَتَمَةِ وَاَلْوَتْرِ وَ اَلْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 185
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 96
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلْفَرِيضَةِ» قَالَ اَلْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: قَالَ« اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ اَلصَّلَوَاتِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ« أَمَّا مَا لاَ يُشَكُّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 96
إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ اَلصَّلَوَاتِ. قَوْلِهِمْ:« فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ» وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ« لاَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 96
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ« لَيْسَ اَلْقُنُوتُ إِلاَّ فِي اَلْغَدَاةِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْمَغْرِبِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 97
وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ اَلصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ« لاَ تَقْنُتْ إِلاَّ فِي اَلْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 97
فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح والذي يكشف عن ذلك ما رواه
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْقُنُوتِ:« إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ لاَ تَقْنُتْ» قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« وَ إِذَا كَانَتِ اَلتَّقِيَّةُ فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 185
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 97
ويدل عليه ايضا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَقَالَ« فِيمَا تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ» قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ« فِي اَلْخَمْسِ كُلِّهَا» فَقَالَ« رَحِمَ اَللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 97
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ« اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اُعْفُ عَنَّا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ» وَ قَالَ« يُجْزِي مِنَ اَلْقُنُوتِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 185
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 98
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 98
قوله وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 186
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 98
قال محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 98
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْإِمَامُ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَمَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اِثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ وَاحِدَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 98
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ خَلْفَ اَلْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ« تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 99
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 186
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 99
فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره احد والذي يكشف ايضا عما ذكرنا ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ اِنْقَطَعَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ اَلْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى اَلَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَ لاَ تَدَعِ اَلتَّسْلِيمَ عَلَى يَمِينِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 186
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 99
قال الشيخ رحمه الله ثم يسجد سجدتي الشكر إلى قوله ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات فسنذكره فيما بعد عند تعقيب صلاة الفريضة ثم قال رحمه الله ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات إلى قوله والمرأة تتضمم في صلاتها ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفى المفردة من الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال في أول ركعة من نوافل المغرب وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ في الوتيرة قال الشيخ رحمه الله والمرأة تتضمم في صلاتها إلى قوله فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:« إِذَا قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لاَ تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا كَمَا يَقْعُدُ اَلرَّجُلُ فَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لاَطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا نَهَضَتْ اِنْسَلَّتْ اِنْسِلاَلاً لاَ تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 100
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا سَجَدَتِ اَلْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 186
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 101
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« تَضُمُّ فَخِذَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 101
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 101
قال الشيخ رحمه الله فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر إلى قوله فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر ويدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ« لاَ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ» قُلْتُ لَهُ فَأَيُّ اَلسُّوَرِ تُقْرَأُ فِي اَلصَّلَوَاتِ قَالَ« أَمَّا اَلظُّهْرُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِيهِمَا سَوَاءً وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ سَوَاءً وَ أَمَّا اَلْغَدَاةُ فَأَطْوَلُ وَ أَمَّا اَلظُّهْرُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ فَ«سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا» وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ فَ«إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اَللّٰهِ» وَ «أَلْهٰاكُمُ اَلتَّكٰاثُرُ» وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا اَلْغَدَاةُ فَ«عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ» وَ «هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ اَلْغٰاشِيَةِ» وَ« لاٰ أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيٰامَةِ» وَ« هَلْ أَتىٰ عَلَى اَلْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ اَلدَّهْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 186
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 101
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ بِ«عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ» وَ «هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ اَلْغٰاشِيَةِ» وَ «لاٰ أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيٰامَةِ» وَ شِبْهِهَا وَ كَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ بِ«سَبِّحِ اِسْمَ» وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا» وَ «هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ اَلْغٰاشِيَةِ» وَ شِبْهِهَا وَ كَانَ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ «إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اَللّٰهِ وَ اَلْفَتْحُ» وَ «إِذٰا زُلْزِلَتِ» وَ كَانَ يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِنَحْوِ مَا يُصَلِّي فِي اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ اَلْمَغْرِبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 187
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَقْرَأَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 187
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَى بَسَّامٍ قَالَ: أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَقَرَأَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 187
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «قَرَأْتُ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 187
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِلْتَا اَلرَّكْعَتَيْنِ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» أَتَمَّ مِنْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 188
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:«« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» تُجْزِي فِي خَمْسِينَ صَلاَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 188
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَإِنَّ اَلسُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 188
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلظُّهْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلظُّهْرِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلاَتِهِ اَلْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقُولُ أَوَّلُ صَلاَةِ أَحَدِكُمُ اَلرُّكُوعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 102
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُكْتَبُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلدُّعَاءِ إِلاَّ مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 103
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ قَالَ« فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ اَلْهَمْهَمَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 103
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ يَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 188
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 103
فليس بمناف للرواية الاولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم ويخاف من اسماع نفسه القراءة يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 103
فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ« أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرَ وَ تَرْكَعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 104
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ« تُسَبِّحُ وَ تُحَمِّدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَإِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 188
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 104
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ« إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ» قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ« هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَإِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 104
فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين يدل على ذلك ما رواه
رَوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ« اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 104
يدل على ما ذكرناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 104
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 104
فانما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها على وجه الاختيار أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التشهد الاخير فقد قدمنا التشهد الاول ونذكر الآن التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن شاء الله
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّاهِرَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلزَّاكِيَاتُ اَلْغَادِيَاتُ اَلرَّائِحَاتُ اَلسَّابِغَاتُ اَلنَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ اَلرَّبُّ وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ« أَنَّ اَلسّٰاعَةَ آتِيَةٌ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اَللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ»« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاٰ أَنْ هَدٰانَا اَللّٰهُ»« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ« اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُمْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ« وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِنٰاتِ وَلاٰ تَزِدِ اَلظّٰالِمِينَ إِلاّٰ تَبٰاراً» ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 105
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان يدل على ذلك ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ« تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ» قُلْتُ فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ« اَلشَّهَادَتَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 106
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ قَالَ« اَلشَّهَادَتَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 107
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا جَلَسَ اَلرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اَللَّهَ أَجْزَأَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 107
وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلتَّشَهُّدُ اَلَّذِي فِي اَلثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 188
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 107
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّشَهُّدِ فَقَالَ« لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى اَلنَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ اَلْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اَللَّهَ أَجْزَأَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 107
فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا والذي يبين ما ذكرناه
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« مَرَّتَيْنِ» قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ مَرَّتَيْنِ قَالَ« إِذَا اِسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ» قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اَلْعَبْدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ« هَذَا اَللُّطْفُ مِنَ اَلدُّعَاءِ يَلْطُفُ اَلْعَبْدَ رَبُّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 189
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 107
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلتَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَفْعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 108
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي اَلتَّشَهُّدِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ« قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ اَلنَّاسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 189
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 108
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ كَذَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 189
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 108
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَلاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 189
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 108
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ اَلتَّشَهُّدَ وَ لاَ يُسْمِعُونَهُ شَيْئاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 189
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 109
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَاَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَاَلسُّجُودِ وَاَلْقُنُوتِ قَالَ« إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 109
قال الشيخ رحمه الله وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه الى قوله فإذا سقط القرص
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ اَلصَّلاَةَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي اَلصَّلاَةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ فَقَالَ« يُسَبِّحُ وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 109
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ لاَ يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ اَلَّذِينَ سُبِقُوا صَلاَتَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً وَ إِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقاً بِالصَّلاَةِ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 109
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَعَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَحَقٌّ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 109
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلدُّعَاءُ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ تَنَفُّلاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 110
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَثَ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَداً حَتَّى يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ هُوَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 190
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 110
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ كِلَيْهِمَا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّعْقِيبُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 190
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 110
يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلدُّعَاءُ دُبُرَ اَلْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلدُّعَاءِ دُبُرَ اَلتَّطَوُّعِ كَفَضْلِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَى اَلتَّطَوُّعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 190
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 110
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ زَكَرِيَّا اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَا عَالَجَ اَلنَّاسُ شَيْئاً أَشَدَّ مِنَ اَلتَّعْقِيبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 110
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلَيْنِ اِفْتَتَحَا اَلصَّلاَةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلاَ هَذَا اَلْقُرْآنَ فَكَانَتْ تِلاَوَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا أَكْثَرَ فَكَانَ دُعَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ تِلاَوَتِهِ ثُمَّ اِنْصَرَفَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ« كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ كُلٌّ حَسَنٌ» قُلْتُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كُلاًّ حَسَنٌ وَ أَنَّ كُلاًّ فِيهِ فَضْلٌ فَقَالَ« اَلدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ قٰالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ» هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ هِيَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ هِيَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ أَ لَيْسَتْ هِيَ اَلْعِبَادَةَ هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ أَ لَيْسَتْ هِيَ أَشَدَّهُنَّ هِيَ وَ اَللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِيَ وَ اَللَّهِ أَشَدُّهُنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 111
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غُفِرَ لَهُ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 190
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 111
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ فِي دُبُرِ اَلْفَرِيضَةِ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ اَلْمِائَةَ وَ أَتْبَعَهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 111
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلاَةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 111
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَ قَالَ:« مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ اَلتَّحْمِيدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 112
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 112
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ« اَللَّهُ أَكْبَرُ» حَتَّى أَ حْصَى أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ» حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ ثُمَّ قَالَ« سُبْحَانَ اَللَّهِ» حَتَّى بَلَغَ مِائَةً يُحْصِيهَا بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 112
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ:« تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ اَلتَّحْمِيدِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ اَلتَّسْبِيحِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 112
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَاَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ« اَللَّهُ أَكْبَرُ« لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَللّٰهُ» وَحْدَهُ« لاٰ شَرِيكَ لَهُ»« لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ»« يُحْيِي وَ يُمِيتُ» وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ« وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 190
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 112
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَوْقَ رَأْسِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 113
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِيكٍ عَنْ سَلاَّمٍ اَلْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ شَيْبَةُ اَلْهُذَيْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي شَيْخٌ قَدْ كَبِرَ سِنِّي وَ ضَعُفَتْ قُوَّتِي عَنْ عَمَلٍ كُنْتُ قَدْ عَوَّدْتُهُ نَفْسِي مِنْ صَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَ حَجٍّ وَ جِهَادٍ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَلاَماً يَنْفَعُنِي اَللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ« أَعِدْ» فَأَعَادَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« مَا حَوْلَكَ شَجَرَةٌ وَلاَ مَدَرَةٌ إِلاَّ وَقَدْ بَكَتْ مِنْ رَحْمَتِكَ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلصُّبْحَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ فَإِنَّ اَللَّهَ يُعَافِيكَ بِذَلِكَ مِنَ اَلْعَمَى وَ اَلْجُنُونِ وَاَلْجُذَامِ وَ اَلْفَقْرِ وَ اَلْهَرَمِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا لِلدُّنْيَا فَمَا لِلْآخِرَةِ فَقَالَ« تَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَ أَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ اُنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ» قَالَ فَقَبَضَ عَلَيْهِنَّ بِيَدِهِ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ شَدَّ مَا قَبَضَ عَلَيْهَا خَالُكَ قَالَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« أَمَا إِنَّهُ إِنْ وَافَى بِهَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعْهَا مُتَعَمِّداً فَتَحَ اَللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 113
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ« اُذْكُرُوا اَللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً» مَاذَا اَلذِّكْرُ اَلْكَثِيرُ قَالَ« أَنْ يُسَبِّحَ فِي دُبُرِ اَلْمَكْتُوبَةِ ثَلاَثِينَ مَرَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 191
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 114
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ« أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ» قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ« يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْهَدْمَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلْحَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي نَزَلَتْ عَلَى اَلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 114
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يُجْزِيكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ اَلدُّنْيَا وَ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 114
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ تَنْسَوُا اَلْمُوجِبَتَيْنِ» أَوْ قَالَ« عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ» قُلْتُ وَ مَا اَلْمُوجِبَتَانِ قَالَ« تَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْجَنَّةَ وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 114
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لاَ تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلصَّمَدِ حَتَّى تَخْتِمَهَا وَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي« بِرَبِّ اَلْفَلَقِ» حَتَّى تَخْتِمَهَا وَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي« بِرَبِّ اَلنّٰاسِ» حَتَّى تَخْتِمَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 115
وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ قَدْ تَخَلَّصَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَمَا يَتَخَلَّصُ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي لاَ كَدَرَ فِيهِ وَ لاَ يَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ نِسْبَةَ اَلرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً» ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ« اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلطُّهْرِ اَلطَّاهِرِ اَلْمُبَارَكِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِيمِ وَ سُلْطَانِكَ اَلْقَدِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ اَلْعَطَايَا يَا مُطْلِقَ اَلْأُسَارَى يَافَكَّاكَ اَلرِّقَابِ مِنَ اَلنَّارِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ تُخْرِجَنِي مِنَ اَلدُّنْيَا آمِناً وَ تُدْخِلَنِي اَلْجَنَّةَ سَالِماً وَأَنْ تَجْعَلَ دُعَائِي أَوَّلَهُ فَلاَحاً وَأَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَآخِرَهُ صَلاَحاً« إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّٰمُ اَلْغُيُوبِ»» ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« هَذَا مِنَ اَلْمَخْبِيَّاتِ مِمَّا عَلَّمَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَهُ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 115
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِنْحَرَفْتَ عَنْ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلاَ تَنْحَرِفْ إِلاَّ بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 116
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِيعَتَكَ تَقُولُ إِنَّ اَلْإِيمَانَ مُسْتَقَرُّ« وَ مُسْتَوْدَعٌ» فَعَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا أَنَا قُلْتُهُ اِسْتَكْمَلْتُ اَلْإِيمَانَ قَالَ« قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ اَللَّهُمَّ إِنِّي رَضِيتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْضَنِي لَهُمْ« إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 116
وقد قدمنا كيفية ما ينبغي أن يسجد المصلي سجدتي الشكر وهو أن يكون لا طئا بالارض
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَقَالَ« أَيُّ شَيْءٍ سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ» فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَسْجُدُونَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُونَ هِيَ سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ فَقَالَ« إِنَّمَا اَلشُّكْرُ إِذَا أَنْعَمَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ اَلنِّعْمَةَ أَنْ يَقُولَ« سُبْحٰانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ` وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ»« وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 116
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لقول العامة
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَنْفَتِلْ حَتَّى يُلْصِقَ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ اَلْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 117
قال وقال اسحاق رأيت من آبائي من يصنع ذلك قال محمد بن سنان يعني موسى في الحجر في جوف الليل
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ تَعَالَى اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ فَيَقُولُ« يَا مَلاَئِكَتِي اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي أَدَّى قُرْبَتِي وَ أَتَمَّ عَهْدِي ثُمَّ سَجَدَ لِي شُكْراً عَلَى مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتِي مَاذَا لَهُ»» قَالَ« فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا رَحْمَتُكَ ثُمَّ يَقُولُ اَلرَّبُّ تَعَالَى« ثُمَّ مَاذَا لَهُ»» قَالَ« فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا جَنَّتُكَ فَيَقُولُ اَلرَّبُّ تَعَالَى« ثُمَّ مَاذَا» فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا كِفَايَةُ مُهِمِّهِ فَيَقُولُ اَلرَّبُّ« ثُمَّ مَاذَا» فَلاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ اَلْخَيْرِ إِلاَّ قَالَتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى« يَا مَلاَئِكَتِي ثُمَّ مَاذَا» فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا لاَ عِلْمَ لَنَا فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى« لَأَشْكُرَنَّهُ كَمَا شَكَرَنِي وَ أُقْبِلُ إِلَيْهِ بِفَضْلِي وَ أُرِيهِ رَحْمَتِي»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 117
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَقُولُ فِي سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَقَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَقَالَ« قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ رَبِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ إِلَى آخِرِهِمْ أَئِمَّتِي بِهِمْ أَتَوَلَّى وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ دَمَ اَلْمَظْلُومِ ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْيُسْرَ بَعْدَ اَلْعُسْرِ ثَلاَثاً ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي اَلْمَذَاهِبُ وَ تَضِيقُ عَلَيَّ« اَلْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ» وَ يَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ اَلْأَيْسَرَ وَ تَقُولُ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قَدْ وَ عِزَّتِكَ بَلَغَ بِي مَجْهُودِي ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُولُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَاشِفَ اَلْكُرَبِ اَلْعِظَامِ ثَلاَثاً ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ فَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اَللَّهَ حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 118
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ« مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 119
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَى صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ« رَبِّ عَصَيْتُكَ بِلِسَانِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَخْرَ سْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِبَصَرِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَ كْمَهْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِسَمْعِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَصْمَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِيَدِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَكَنَّعْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِرِجْلِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَجَذَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِفَرْجِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَعَقَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِي اَلَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَيْسَ هَذَا جَزَاءَكَ مِنِّي» ثُمَّ قَالَ أَحْصَيْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ يَقُولُ« اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ» قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ« بُؤْتُ إِلَيْكَ بِذَنْبِي عَمِلْتُ سُوءاً وَ« ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ غَيْرُكَ يَا مَوْلاَيَ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ اَلْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ« اِرْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وَ اِقْتَرَفَ وَ اِسْتَكَانَ وَ اِعْتَرَفَ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 119
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« دُعَاءً يُدْعَى بِهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تُصَلِّيهَا فَإِذَا كَانَ بِكَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ فَامْسَحْ بِيَدِكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ يَا مَنْ كَبَسَ اَلْأَرْضَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ سَدَّ اَلْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اِخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ اَلْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ اُرْزُقْنِي كَذَا وَ كَذَا وَعَافِنِي مِنْ كَذَا وَ كَذَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 120
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَصَابَكَ هَمٌّ فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ ثُمَّ أَمِرَّ بِيَدِكَ عَلَى وَجْهِكَ» يَعْنِي مِنْ جَانِبِ خَدِّكَ اَلْأَيْسَرِ وَ عَلَى جَبْهَتِكَ إِلَى جَانِبِ خَدِّكَ اَلْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَصَفَهُ لَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ ثُمَّ قُلْ« بِسْمِ اَللَّهِ اَلَّذِي« لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ»..« اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ» اَللَّهُمَّ اِذْهَبْ عَنِّي بِالْهُمُومِ وَ اَلْحَزَنِ ثَلاَثاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 120
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا ذَكَرْتَ نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ كُنْتَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَرَاكَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا كُنْتَ فِي مَلَإٍ مِنَ اَلنَّاسِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِكَ وَ اِحْنِ ظَهْرَكَ وَ لْيَكُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ وَ تُرِي أَنَّ ذَلِكَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِي أَسْفَلِ بَطْنِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 121
قال الشيخ رحمه الله فإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب الى قوله وإذا غاب الشفق كل ذلك قد مضى شرحه إلا ما ذكره من القيام بعد الفراغ من الثلاث الركعات الى النافلة بغير تعقيب وعلة ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ اَلْخَفَّافِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 121
وَعَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْكَ اَلْخَيْلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 121
ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَقَالَ: سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ صَارَ اَلْمَغْرِبُ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ فَقَالَ« إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كُلَّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي اَلْحَضَرِ وَقَصَّرَ فِيهَا فِي اَلسَّفَرِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 121
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي اَلْفَوَارِسِ قَالَ: نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 122
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ اَلْجَوْهَرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ بَعْدَ اَلسَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَقَالَ« مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلاَّ بَعْدَ اَلسَّبْعَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 122
وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب
رَوَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِ اَلرَّكَعَاتِ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ« وَ رَأَيْتَنِي» فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ« فَلاَ تَدَعْهَا فَإِنَّ اَلدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 122
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يُسْتَجَابُ اَلدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْوَتْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 123
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« تَمْسَحُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى جَبْهَتِكَ وَ وَجْهِكَ فِي دُبُرِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلصَّلَوَاتِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ« اَلَّذِي لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ»..« اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ» اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْحَزَنِ وَ اَلسُّقْمِ وَ اَلْعُدْمِ وَ اَلصَّغَارِ وَ اَلذُّلِّ وَ اَلْفَوَاحِشِ« مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 123
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُ هُ أُعْطِيَ خَيْراً كَثِيراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« قُلْ فِي آخِرِ اَلسَّجْدَةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ اِسْمِكَ اَلْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ اَلْعَظِيمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 191
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 123
رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« تَقُولُ بَعْدَ اَلْعِشَاءَيْنِ اَللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ مَقَادِيرُ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَقَادِيرُ اَلْمَوْتِ وَ اَلْحَيَاةِ وَ مَقَادِيرُ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ مَقَادِيرُ اَلنَّصْرِ وَ اَلْخِذْلاَنِ وَ مَقَادِيرُ اَلْغِنَى وَ اَلْفَقْرِ اَللَّهُمَّ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اِجْعَلْ مُنْقَلَبِي إِلَى خَيْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِيمٍ لاَ يَزُولُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 123
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ اَلْوَاقِعَةَ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 124
قال الشيخ رحمه الله وليأو الى فراشه الى قوله ولا يترك السواك
رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ مَا ذَكَرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 124
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا تَوَسَّدَ اَلرَّجُلُ يَمِينَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَ رَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اَلَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِكَ اَلَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 124
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَدَعُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اَللَّهِ اَلتَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَوَّذَ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 124
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِقْرَأْ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ اَلشِّرْكِ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ» نِسْبَةُ اَلرَّبِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 125
وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَلاَ فَقَهَرَ وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي« يُحْيِ اَلْمَوْتىٰ» وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ «وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» خَرَجَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 125
وَرَوَى سَعْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ قَالَ هَذِهِ اَلْكَلِمَاتِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لاَ يُصِيبَهُ عَقْرَبٌ وَ لاَ هَامَّةٌ حَتَّى يُصْبِحَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اَللَّهِ اَلتَّامَّاتِ اَلَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ هُوَ« آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا إِنَّ رَبِّي عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 125
وَ رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ «إِنَّ اَللّٰهَ يُمْسِكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولاٰ وَ لَئِنْ زٰالَتٰا إِنْ أَمْسَكَهُمٰا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كٰانَ حَلِيماً غَفُوراً» فَسَقَطَ عَلَيْهِ اَلْبَيْتُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 125
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اَللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي وَ يَدْعُو اَللَّهَ فِيهَا إِلاَّ اِسْتَجَابَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ» قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيَّةُ سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ« إِذَا مَضَى نِصْفُ اَللَّيْلِ إِلَى اَلثُّلُثِ اَلْبَاقِي»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 191
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 125
وَعَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَمَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 191
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 125
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لاَ يُصَلِّي شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ لاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ فِي غَيْرِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 191
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 126
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدَةَ اَلسَّابُورِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« إِنَّ فِي اَللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ» قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ مَتَى هِيَ قَالَ« مَابَيْنَ نِصْفِ اَللَّيْلِ إِلَى اَلثُّلُثِ اَلْبَاقِي» قُلْتُ لَيْلَةً مِنَ اَللَّيَالِي أَوْ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقَالَ« كُلَّ لَيْلَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 126
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ ظَهَرَ بَيَاضٌ فِي وَسَطِ اَلسَّمَاءِ شِبْهُ عَمُودٍ مِنْ حَدِيدٍ تُضِيءُ لَهُ اَلدُّنْيَا فَيَكُونُ سَاعَةً وَ يَذْهَبُ ثُمَّ تُظْلِمُ فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ اَلْأَخِيرُ ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ اَلْمَشْرِقِ فَأَضَاءَتْ لَهُ اَلدُّنْيَا فَيَكُونُ سَاعَةً ثُمَّ يَذْهَبُ وَ هُوَ وَقْتُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثُمَّ تُظْلِمُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ اَلصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ اَلْمَشْرِقِ» قَالَ« مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نِصْفِ اَللَّيْلِ فَيُطَوِّلَ فَذَلِكَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 126
والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فانما هي مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل
مَا رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ« نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 127
والذي يكشف عما ذكرناه من ان هذا مخصوص بحال السفر والضرورة
مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ اَلنَّوْمِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ اَلْقِيَامَ لِلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي اَلنَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلاَتِيَ اَلشَّهْرَ اَلْمُتَتَابِعَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقْلِهِ قَالَ« قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اَللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ» وَ قَالَ« اَلْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ» قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً اَلْجَارِيَةَ تُحِبُّ اَلْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَيَغْلِبُهَا اَلنَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ مِنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ« فِي اَلصَّلاَةِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ اَلْقَضَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 192
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 127
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ اَلْعَشْرُ وَ اَلْخَمْسَ عَشْرَةَ فَيُصَلِّي أَوَّلَ اَللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَقْضِي قَالَ« لاَ بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 127
وكان زرارة يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 128
وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قَالَ« قِيَامُهُ عَنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 192
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 128
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ صَلاَةُ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ اَلنَّاسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 128
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّوَجَلَّ« وَرَهْبٰانِيَّةً اِبْتَدَعُوهٰا مٰا كَتَبْنٰاهٰا عَلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اَللّٰهِ» قَالَ «صَلاَةُ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 128
وَعَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« عَلَيْكُمْ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ دَأْبُ اَلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَ مَطْرَدَةُ اَلدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 129
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوَجْهَ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 129
وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِنْ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ« اَلْمٰالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا» إِنَّ اَلثَّمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا اَلْعَبْدُ آخِرَ اَللَّيْلِ زِينَةُ اَلْآخِرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 192
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 129
وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ وَ أَفْرَطَ فِي اَلشِّكَايَةِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَشْكُوَ اَلْجُوعَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا هَذَا تُصَلِّي بِاللَّيْلِ» قَالَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ« كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ يَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى ضَمِنَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ قُوتَ اَلنَّهَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 129
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قِيَامُ اَللَّيْلِ مَصَحَّةُ اَلْبَدَنِ وَرِضَا اَلرَّبِّ وَ تَمَسُّكٌ بِأَخْلاَقِ اَلنَّبِيِّينَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 129
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فَقَالَ« هِيَ وَاجِبَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 130
وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ اَلصَّلاَةَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ« أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 130
وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيَقُومُ فِي اَللَّيْلِ فَيَمِيلُ بِهِ اَلنُّعَاسُ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْرِهِ فَيَأْمُرُ اَللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ فَتَنْفَتِحُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ« اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي مَا يُصِيبُهُ فِي اَلتَّقَرُّبِ إِلَيَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ رَاجِياً مِنِّي لِثَلاَثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ أَوْ تَوْبَةً أُجَدِّدُهَا لَهُ أَوْ رِزْقاً أَزِيدُهُ فِيهِ اِشْهَدُوا مَلاَئِكَتِي أَنِّي قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 130
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ وَ أَبُو عُثْمَانَ اِسْمُهُ عَبْدُ اَلْوَاحِدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ زَعَمَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ اَلدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُحَسِّنُ اَلْوَجْهَ وَ تُذْهِبُ اَلْهَمَّ وَ تَجْلُو اَلْبَصَرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 130
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا سُلَيْمَانُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اَللَّيْلِ فَإِنَّ اَلْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 131
وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَكْذِبُ اَلْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا اَلرِّزْقَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 131
وَرَوَى فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُصَلَّى فِيهَا بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ اَلسَّمَاءِ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 131
وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خ ل] لِأَبِي ذَرٍّ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرٍّ اِحْفَظْ وَصِيَّةَ نَبِيِّكَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ» فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 131
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ» قَالَ« صَلاَةُ اَلْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 131
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ بِاللَّيْلِ مِنْ مَنَامِكَ فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ فَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ اَلدُّيُوكِ فَقُلْ سُبُّوحٌ قُدُّوسُ رَبُّنَا وَرَبُّ اَلْمَلاَئِكَةِ وَاَلرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ« ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» وَ اِرْحَمْنِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ يُوَارِي عَنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لاَ« ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ» وَ لاَ بَحْرٌ لُجِّيٌّ تُدْلِجُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ تَعْلَمُ« خٰائِنَةَ اَلْأَعْيُنِ وَ مٰا تُخْفِي اَلصُّدُورُ» غَارَتِ اَلنُّجُومُ وَ نَامَتِ اَلْعُيُونُ وَ أَنْتَ« اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ» لاَ تَأْخُذُكَ« سِنَةٌ وَ لاٰ نَوْمٌ»« سُبْحٰانَ اَللّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» وَ إِلَهِ اَلْمُرْسَلِينَ« وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» ثُمَّ اِقْرَأِ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ« إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَاَلْأَرْضِ» إِلَى قَوْلِهِ« إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ» ثُمَّ اِسْتَكْ وَ تَوَضَّأْ فَإِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» فَإِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَتِكَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اَللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَ اِفْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ تَوْبَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي بَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اَللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ ثُمَّ اِفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 131
قال الشيخ رحمه الله ثم يقوم الى مصلاه الى قوله ويستحب ان يقنت بهذا الدعاء
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سَوَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 132
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ« هَلْ أَتىٰ عَلَى اَلْإِنْسٰانِ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ وَ قَالَ اَلْحَارِثُ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ«« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» ثُلُثُ اَلْقُرْآنِ وَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» تَعْدِلُ رُبُعَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجْمَعُ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فِي اَلْوَتْرِ لِكَيْ يَجْمَعَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 132
وَ رُوِيَ:« أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَرَّةً وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» ثَلاَثِينَ مَرَّةً اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 133
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْبَرْقِيِّ وَ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ فِي قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ وَ ذِكْرُ اَلنَّارِ سَأَلَ اَللَّهَ اَلْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَّ بِ«يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ» وَ «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 133
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ« يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى فِي اَللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ اَلْقَائِمُ وَ يَتَحَرَّكَ اَلْمُتَحَرِّكُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 133
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اَللَّيْلِ وَ أَخَافُ اَلصُّبْحَ قَالَ« اِقْرَأِ اَلْحَمْدَ وَ اِعْجَلِ اِعْجَلْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 133
هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اَللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ اَلصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ اَلْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ« بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ» وَ قَالَ« أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 134
وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ طَلَعَ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 134
والافضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل الى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْبَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ اَلْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ اَلرَّكَعَاتِ قَالَ« لاَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ اَلرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 134
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّيْتُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ صَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ فِي وَقْتِ هَؤُلاَءِ فَقَالَ« اِبْدَأْ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ وَ لاَ تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 134
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ« صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 135
فانما وردت هذه الاخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت الى آخره ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل والذي يكشف أيضا عما ذكرناه
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 192
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 135
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَاَلْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« صَلِّهَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي اَلْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ لاَ تَعَمَّدْ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» وَ قَالَ« أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 135
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْوَتْرِ فَقَالَ «كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي بَابٌ فَكَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي اَلْوَتْرِ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فِي ثَلاَثَتِهِنَّ وَ كَانَ يَقْرَأُ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ« كَذَلِكَ اَللَّهُ رَبِّي أَوْ كَذَاكَ اَللَّهُ رَبِّي»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 135
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:«« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْمَعَهَا فِي اَلْوَتْرِ لِيَكُونَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 135
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَى« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فِي اَلثَّلاَثِ وَبَعْضاً رَوَى فِي اَلْأُولَيَيْنِ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَفِي اَلثَّالِثَةِ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فَقَالَ« اِعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 136
والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً بقل هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 136
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 136
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ« تُوقِظُ اَلرَّاقِدَ وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 136
وَعَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْوَتْرِ فَقَالَ« نَعَمْ فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اِقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 192
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 136
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي: «اِقْرَأْ فِي اَلْوَتْرِ فِي ثَلاَثَتِهِنَّ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ سَلِّمْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ تُوقِظُ اَلرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 136
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَفْصِلُ اَلْوَتْرَ فَقَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ لَهُ إِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ أَ فَأَشْرَبُ اَلْمَاءَ فَقَالَ «نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: فِيمَنِ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْوَتْرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُوتِرَ قَالَ« نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَكَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَكَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ« فَصْلٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْصِلُ فِي اَلْوَتْرِ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ اَلْمَاءَ قَالَ« نَعَمْ وَ اِنْكِحْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ« إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اسلم في ركعتي الوتر؟ فقال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 137
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ« صِلْهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 138
فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لانها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز التسليم فيها على وجه وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز وإن لم يقل جاز أيضا فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار اكثر ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل الا لدليل يمنع منه ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره واجري عليه هذه التسمية لانه سبب في اباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« رَكْعَتَا اَلْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اَلثَّالِثَةِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 138
قال الشيخ رحمه الله ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء وذكر الدعاء الى آخره الى قوله ثم يصلي ركعتي الفجر فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى ومن أراد أن يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» فِي اَلْوَتْرِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ سَبْعِينَ مَرَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَقُولُ فِي وَتْرِي فَقَالَ «مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ قَدَّرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِيَ:« اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ« اَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحٰارِ» فَقَالَ «اِسْتَغْفَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي وَتْرِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْوَتْرِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ فَقَالَ« لاَ أَثْنِ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اَلْعَظِيمِ» ثُمَّ قَالَ« كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
وَعَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْقُنُوتُ فِي اَلْوَتْرِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ فِي اَلْفَرِيضَةِ اَلدُّعَاءُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَدْعُو فِي اَلْوَتْرِ عَلَى اَلْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي اَلْوَتْرِ حِيَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 139
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 140
وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« أَجْمِلْهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 140
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ فِي اَلْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ اَلْوَتْرِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَ قَالَ« إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى اَلرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 140
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ آخِرِ رَكْعَةِ اَلْوَتْرِ قَالَ« هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَ لَيْسَ لِذَلِكَ إِلاَّ رِفْقُكَ وَ رَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« كٰانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ` وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي وَ هَذَا اَلسَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 140
قال الشيخ رحمه الله ثم ليصل ركعتي الفجر الى قوله وليضطجع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ« قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْغَدَاةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 141
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ هِيَ أَمْ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهِمَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ« اُحْشُوهُمَا فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ حَشْواً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 141
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« اُحْشُوا بِهِمَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 193
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 141
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ هِيَ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 194
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 141
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« قَبْلَ اَلْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 141
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَالَ« تَرْكَعُهُمَا حِينَ تَتْرُكُ اَلْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ اَلْغَدَاةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 142
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« سُدُسُ اَللَّيْلِ اَلْبَاقِي»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 142
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اُحْشُ بِهِمَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 194
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 142
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« حِينَ يَعْتَرِضُ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ اَلَّذِي تُسَمِّيهِ اَلْعَرَبُ اَلصَّدِيعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 142
فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 143
وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ مَتَى أُصَلِّيهِمَا فَقَالَ« قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 143
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلِّهِمَا مَعَ اَلْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 143
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« صَلِّهِمَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا فِي اَلْأُولَى« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 143
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ« صَلِّهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 143
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 143
فليس بين هذه الاحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الاخبار إنما توجه الى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في افق السماء والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 144
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ« فَلْيُصَلِّ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْغَدَاةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 144
فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا اشارة الى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة الى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي« بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ اَلْحَقِّ وَأَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 145
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ اَلْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 145
وَ مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنِّي لَأُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَأَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِي وَ أُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنِ اِسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ اَلْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 145
فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل طلوع الفجر الاول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين ويحتمل ايضا أن يكون ابو جعفر وابو عبد الله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك اعيدوهما ثانيا فاما القراءة فيهما فقد روى
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِقْرَأْ فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ بِأَيِّ سُورَتَيْنِ أَحْبَبْتَ» وَ قَالَ «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 194
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 145
قال الشيخ رحمه الله ثم ليضطجع على جنبه الايمن الى قوله فإذا طلع الفجر واستبان
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ إِذَا اِضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اِقْرَأِ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ اَلَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى« إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ» وَ قُلِ اِسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اَللَّهِ اَلْوُثْقَى اَلَّتِي« لاَ اِنْفِصٰامَ لَهٰا» وَ اِعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اَللَّهِ اَلْمَتِينِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ« تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّٰهِ» أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اَللَّهِ فَوَّضْتُ« أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ»« وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً» حَسْبِيَ« اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ» اَللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّ اَلصَّبَاحِ اَلْحَمْدُ لِفَالِقِ اَلْإِصْبَاحِ ثَلاَثاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 194
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 146
ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع افضل
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ اَلضَّجْعَةِ سَجْدَةً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 146
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ اَلْقِيَامُ وَ اَلْقُعُودُ وَ اَلْكَلاَمُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 147
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلاَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 147
ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح فان النوم في هذا الوقت مكروه
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِيَّاكَ وَ اَلنَّوْمَ بَيْنَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلاَ نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 147
قال الشيخ رحمه الله فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن الى قوله ثم ليرفع رأسه فيذكر الله الى طلوع الشمس كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم ثم قال رحمه الله ثم ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا الى طلوع الشمس الى آخر الباب
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي اَلنَّجُودِ اَلْأَسَدِيِّ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« أَيُّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْفَجْرَ يَذْكُرُ اَللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا اَلصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اَللَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 147
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« قَالَ اَللَّهُ« يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْفَجْرِ سَاعَةً وَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ اَلتَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 195
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوْمِ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ فَقَالَ« إِنَّ اَلرِّزْقَ يُبْسَطُ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ اَلرَّجُلُ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْجُلُوسُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ فِي اَلتَّعْقِيبِ وَاَلدُّعَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« نَوْمَةُ اَلْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ اَلرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اَللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَيِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ كُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ اَلْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ إِيَّاكُمْ وَ تِلْكَ اَلنَّوْمَةَ وَ كَانَ اَلْمَنُّ وَ اَلسَّلْوَى يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ لَمْ يَنْزِلْ نَصِيبُهُ وَ كَانَ إِذَا اِنْتَبَهَ فَلاَ يَرَى نَصِيبَهُ اِحْتَاجَ إِلَى اَلسُّؤَالِ وَ اَلطَّلَبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَالْمُقَسِّمٰاتِ أَمْراً» قَالَ« اَلْمَلاَئِكَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِي آدَمَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَ:« مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ سَتَرَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 148
الشرح #1