فاما الارضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليه السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه ايضا ما رواه: