الثقلين
ادعمنا
باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 4
|
الكتاب 1
|
الباب 4
تهذيب الأحكام
المجلّد 4
,
الكتاب 1
,
الباب 4
باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
الشرح #5
قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر الذي رواه:
السابق
التالي
الشرح #5