قال الشيخ رحمه الله:) فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما بدله إذا شاء، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام(. يدل على ذلك ما رواه: