باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ومتاعه
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 38
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الاعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ عِنْدِي سِلاحُ رَسُولِ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا أُنَازَعُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السِّلاحَ مَدْفُوعٌ عَنْهُ لَوْ وُضِعَ عِنْدَ شَرِّ خَلْقِ الله لَكَانَ خَيْرَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الامْرَ يَصِيرُ إِلَى مَنْ يُلْوَى لَهُ الْحَنَكُ فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الله فِيهِ الْمَشِيئَةُ خَرَجَ فَيَقُولُ النَّاسُ مَا هَذَا الَّذِي كَانَ وَيَضَعُ الله لَهُ يَداً عَلَى رَأْسِ رَعِيَّتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/44)