باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ومتاعه
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 38
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ تَرَكَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْمَتَاعِ سَيْفاً وَدِرْعاً وَعَنَزَةً وَرَحْلاً وَبَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ فَوَرِثَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام )
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 30
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/45)