باب الأمور التي توجب حجة الإمام عليه السلام

الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 62
الكافي

الكتاب 4, الباب 62

باب الأمور التي توجب حجة الإمام عليه السلام

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الاعْلَى قَالَ قُلْتُ لابِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) الْمُتَوَثِّبُ عَلَى هَذَا الامْرِ الْمُدَّعِي لَهُ مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَالَ يُسْأَلُ عَنِ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلا كَانَ صَاحِبَ هَذَا الامْرِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاحُ وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ إِلَى مَنْ أَوْصَى فُلانٌ فَيَقُولُونَ إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 32
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/205)