باب الأمور التي توجب حجة الإمام عليه السلام
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 62
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ الامَامُ قَالَ بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَبِالْفَضْلِ إِنَّ الامَامَ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعُنَ عَلَيْهِ فِي فَمٍ وَلا بَطْنٍ وَلا فَرْجٍ فَيُقَالَ كَذَّابٌ وَيَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/205)