باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ إِنَّ الله يَقُولُ بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 192
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/120)