باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُذُنَانِ وَعَيْنَانِ تَنَامُ الْعَيْنَانِ وَلاَ تَنَامُ الأذُنَانِ وَذَلِكَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ وَالأذُنَانِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/120)