باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 41
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَرَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 206
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/176)