باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 41
5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَيُقِيمُ فِي الصَّلاَةِ فَجَاءَ الْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/178)