باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 41
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَيُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَأَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَشِمَالاً قَالَ لاَ تَطْلُبِ الْمَاءَ وَلَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَ��ْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَيَأْكُلَكَ السَّبُعُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/178)