باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 11
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ فَقَالَ إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلاَةِ الأوَّابِينَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 263
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/56)