باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 11
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ قَالَ إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 263
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/56)