باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 30
10ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَقُلْ بِحَوْلِ الله وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 286
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/164)