باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 30
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الإِمَامِ وَلَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/163)