باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 31
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ لِي أَمَّا مَا جَهَرْتَ فَلاَ تَشُكَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 286
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/165)