باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 31
2ـ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يَجْهَرُ فِيهَا وَلاَ يَجْهَرُ فِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 286
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/166)