باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 31
6ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/167)